الشيخ المنتظري
254
الأحكام الشرعية
مأموم يقف إلى طرفه الأيسر أو الأيمن . بل حتى لو اتصل بمأمومين عن طرفيه ولم يتصل بأحد أمامه ، فجماعته لا تخلو أيضا من إشكال وإن كان الأقوى الصحة . مسألة 1466 : يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم . ولكن إذا كانت الأرض منحدرة ، ووقف الإمام في الجهة المرتفعة منها ، فلا مانع من ذلك ، إذا لم يكن انحدارها شديدا وكانت بحيث يصدق عليها أنها أرض مسطحة . مسألة 1467 : إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام ، فلا إشكال في ذلك إذا كان الارتفاع بمقدار المتعارف في الزمان القديم بحيث يعد الجميع عرفا جمعا واحدا . ولكن إذا كان مثل الأبنية ذات الطوابق المتعارفة في زماننا ففي الجماعة إشكال . مسألة 1468 : إذا فصل بين الذين في صف واحد طفل مميز ، أي طفل يعرف الحسن والقبيح ، فإن لم يعلم بطلان صلاته يجوز لهم الاقتداء . بل لا مانع من الفصل بغير المميز إذا كانت الفاصلة قليلة . مسألة 1469 : إذا كبر الإمام واستعد الصف الأول للصلاة وقرب وقت تكبيرهم جاز لمن في الصف الذي خلفهم أن يكبروا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصبروا حتى يتم تكبير الصف الأول . مسألة 1470 : إذا علم أن صلاة أحد الصفوف المتقدمة باطلة ، فلا يجوز له أن يقتدي إذا كان في الصفوف التي بعدها . ولكن إذا شك أن صلاتهم صحيحة أم لا ، جاز له الاقتداء . مسألة 1471 : إذا علم أن صلاة الإمام باطلة ، مثلا علم أنه غير متوضئ ، فلا يجوز له الاقتداء ، ولو كان الإمام نفسه غافلا عن ذلك . مسألة 1472 : إذا علم المأموم بعد الصلاة أن الإمام لم يكن عادلا ، أو كان كافرا ، أو كانت صلاته لجهة ما باطلة ، كأن صلاها بلا وضوء مثلا ، فصلاة المأموم صحيحة . مسألة 1473 : إذا شك أثناء الصلاة أنه نوى الاقتداء أم لا ، فإن كان في حالة هي من تكليف المأموم ، كأن كان يصغي إلى قراءة الحمد والسورة ، مثلا ، وحصل من ذلك